علي الأحمدي الميانجي

304

مكاتيب الأئمة ( ع )

أَن سَل فُلاناً أَن يُشِيرَ عَلَيَّ وَيَتَخَيَّرَ لِنَفسِهِ فَهوَ أَعلَمُ بِما - 5 / 426 إنَّ صَاحِبَ الصَّيدِ يُقَصِّرُ مَادَامَ عَلَى الجَادَّةِ ، فَإِذَا عَدَلَ عَنِ الجَادَّةِ أَتَمَّ ، فَإِذَا - 6 / 105 إِنَّ صاحِبَكُم الخُراسانيَّ مَذبوحٌ مَطروحٌ في لِبدٍ في مَزبَلَةِ كَذا وَكَذا ، فاذهَبوا فَداووهُ بِكَذا - 5 / 326 إنَّ الصَّلاةَ في وَبَرِ كُلِّ شَيءٍ حَرَامٌ أكلُهُ ، فَالصَّلاةُ - 4 / 167 إنَّ عِلَّةَ الصَّلاةِ أَنَّها إقرارٌ بِالرُّبوبيَّةِ للَّهِ عز وجل ، وَخَلعُ الأَندادِ - 5 / 111 إنَّ فُلاناً ابني سَيِّدُ وُلدي ، وَقَد نَحَلتُهُ كُنيَتي - 4 / 369 إِنَّ فُلَانَةَ تُؤخَذُ بِشَعرِهَا ، وَتُخرَجُ مِنَ الدَّارِ ، وَيُحدَرُ بِهَا - 7 / 46 إِنَّ فِيهِ حَدِيثَينِ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّه إِذَا انتَقَلَ مِن حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ - 7 / 101 إِن كَانَ الدَّينُ صَحِيحاً مَعرُوفاً مَفهُوماً ، فَيُخرَجُ الدَّينُ مِن رَأسِ المَالِ - 6 / 148 إن كانَ الَّذي حَلَفَ مِن أربابِ شِياهٍ فَليَتَصَدَّق بِأَربَعٍ - 4 / 516 إِن كَانَ الزُهدُ مِن طَرِيقِ الدَينِ فَليَعمِد إِلَى التَّخَلُّصِ ، وَإِن كَانَ - 6 / 163 إِن كَانَ الوَلَدُ لَكَ أَو فِيهِ مُشَابَهَةٌ مِنكَ فَلَا تَبِعهُمَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَحِلُّ لَكَ ، وَإِن كَانَ - 6 / 159 إِن كَانَ أَوصَى بِهَا مِن قَبلِ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ فَجَائِزٌ وَصِيَّتُهُ ، وَذَلِكَ - 6 / 147 إِن كَانَ أَحدَثَ بَينَ الصَّلَاتَينِ حَادِثَةٌ يَقطَعُ بِهَا الصَّلاةَ أَعَادَ الصَّلاتَينِ - 7 / 114 إِن كَانَ ذَكَراً فعَن وَاحِدٍ ، وَإِن كَانَ أُنثَى فَعَن سَبعَةٍ - 6 / 127 إِن كانَ سَمِعَ مِنكَ نَذرَكَ أَحَدٌ مِنَ المُخالِفينَ ، فالوَفاءُ - 5 / 383 إنْ كَانَ عثمان ابنَ عَمّكَ فَأنَا ابن عَمّكَ ، وَإنْ - 1 / 61 إِن كَانَ عَلَيهِ بِالمَهرِ كِتَابٌ فِيهِ ذِكرُ دَينٍ ، فَهُوَ لَازِمٌ لَهُ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ - 7 / 119 إِن كَانَ فِي مَرَضٍ فَالعِتقُ أَفضَلُ لَهُ ؛ لِأنَّهُ يُعتِقُ اللَّهُ - 6 / 165 إِن كَانَ فِيهِ مُشَابَهَةٌ مِنهُ فَهُوَ وَلَدُهُ - 6 / 160 إِن كَانَ لَابُدَّ فَكُن فِي القَافِلَةِ الأَخِيرَةِ - 7 / 50 إِن كَانَ لَكَ حَاجَةٌ فَحَرِّك شَفَتَيكَ ، فَإنَّ الجَوَابَ يَأتِيكَ - 6 / 74 إِن كَانَ لَهَا وَقتٌ مُسَمّىً ، لَم يَبلُغ فَمَاتَت ، فَلِوَرَثَتِهَا تِلكَ الإِجَارَةُ ، فَإِن - 6 / 135 إن كانَ لَهُ قُشُورٌ فَلا بَأسَ - 6 / 350